الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩١إن وجد الماء في وقت الصّلاة؛ فعليه الإعادة، وإن وجده بعد وقت الصّلاة؛ فلا إعادة عليه.
قلت له: فما العلّة عندك في قول من قال: أن لا إعادة عليه على حالٍ، إذا صلّى بالثّوب، ولم ييمّم؟ قال: معي أنّه يذهب أنّه لم يأت في تيمّم الثّوب [شيءٌ ثابتٌ مجتمعٌ](1) عليه، وإنّما ذلك في البدن.
قلت له: فما العلّة في قول من يرى عليه الإعادة إذا لم يترّب؟ قال: معي أنّه يجعل النّجاسة في الثّوب في أمر /202/ التّعبّد للصّلاة مثل النّجاسة في أمر التّعبد للصلاة لمعنى الصّلاة، وكلّه(2) سواء.
مسألة: قلت له: فإن ذرّ على ثيابه التّراب، يريد بذلك أن ييمّمها، ولم يسحبها سحبًا؟ قال: إذا عمّ ذلك ثوبه؛ فذلك يجري عندي مجرى التّيمّم، إذا عمّ الثّوب كلّه.
قلت له: فإن سحب ثوبه من جانب واحدٍ، ولم يسحبه من الجانب الآخر، هل يجزيه التّيمّم، ويصلّي به، أم لا يجوز ذلك؟ قال: إذا كانت النّجاسة من ذلك الوجه مِن الثّوب وحده؛ أجزاه ذلك التّيمّم. وإن كان من الجانبين جميعًا؛ لم يجز بذلك عندي في تيمّم الثّوب إلاّ أن يكون ينتثر عليه مِن الغبار على ذلك الجانب الآخر ما يعمّه التّراب؛ فأرجو أنّ ذلك يجزيه فيما قيل.
مسألة: وسئل عن رجلٍ اشتكّ في بدنه أنّه نجسٌ، ولم يمكنه الماء، فتوزّر بثوبٍ نجسٍ، وتوزّر عليه بثوبٍ طاهرٍ، وصلَّى، هل تتمّ صلاته؟