قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٣

مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وفي المرأة إذا طلبت على زوجها ثوبًا لتصلّي به، فأبى أن يعطيها؛ فدلّت عليه، وأخذت له ثوبه بغير إذنه، وصلّت به، وفي نيّتها أنّها غير سارقةٍ، ولا مغتصبةٍ لذلك، إلاّ على سبيل الإدلال منها على زوجها.

الجواب: إن صحّ الإيباء(1)؛ زال الإدلال، وثبت التّعدّي، وعليها بدل الصّلاة في بعض القول. وقيل: لا بدل عليها، والله /204/ أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إنّ الصّلاة في أموال النّاس جائزة؛ كانت الأموال ليتيمٍ أو غير ذلك، ما لم يحدث الدّاخل في هذه الأموال حدثًا يضرّ بها، وإن علِقَ في ثيابه شيءٌ من الطّين أو التّراب؛ فإنّه ينفض ذلك في المال، وقد كره بعض المسلمين المشي في الأرض المرضومة، والله أعلم.

(1) هكذا في النّسخ الثلاث. ولعلّه: الإباء.

٨٬٩٠٠ / ٣٦٬٧٥٥