قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٦

الضّرورة وغير /206/ الضّرورة، ثمّ في السّباع، ثمّ بول النّاس، ثمّ ودك الميتة وودك الخنزير؛ كلّه سواءٌ.

مسألة: قال أبو المؤثر: جلد الخنزير إذا دبغ عندي مثل جلد الميتة المدبوغ، وأمّا جلد السّباع المذكّى المدبوغ أحبّ إليّ مِن جلد الميتة المدبوغ.

قال أبو المؤثر: جلد الميتة المدبوغ خير مِن جلد الكلب المذكّى، وجلد السّباع، وإن كان غير مدبوغُ؛ فهو أحبّ إليّ مِن جميع ما ذكرنا مِن الثّياب النّجسة، والمدبوغ من جلد الميتة أحبّ إليّ مِن جلد السّباع المذكّى غير مدبوغ.

مسألة: وأمّا الضّفدع الميتة، والقمّلة الميتة، وما يخرج من القمّلة من الماء، والحيّة، والصّواب(1)، وبول الضّفدع البعيدة من الماء، وبول الفأر، وبول الوزغ، وبعر الضّفدع، وسؤر الحيّة؛ هذا كلّه أهون من الدّم غير المسفوح، ولو قلّ، وأهون من بول الصّبيّ الذي لا يأكل الطّعام، وأهون هذه الأشياء بعر(2) الفأر، ثمّ الضفدع، ثمّ بعر الوزغ، ولم ير بأسًا ببعر الفأر في الطّعام؛ فليس هو من النّجاسة، ثمّ بول الوزغ، ثمّ بول الضّفدع البعيدة من الماءِ، ثمّ الصّواب(3) الميّت، ثمّ ما يخرج من القمّلة الميتة، ثمّ سؤر الحيّة هو أشدّ من هذا كلّه، وقول أبي المؤثر: إنّ بعر الفأر وبعر الضّفادع ليس من النّجاسة، ووقف عن بعر الوزغ.

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 132): الصوب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بول.

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 132): الصوب.

٨٬٩٠٣ / ٣٦٬٧٥٥