الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٧قال غيره: وقال من قال [في بعر الوزغ: إنّه طاهرٌ مثل (ع: مثل بعر) الفأر](1) على نحو ما يوجد أو(2) قيل. /207/
وخزق الحمام الأهلي، وخرق حمام الحرم؛ فيه اختلافٌ، وهو أهون من هذا كلّه، وسواء النّجاسة كانت في وسط الثّوب، أو في جوانبه، أو في هدبه، وكلّه سواء، وإن كان ثوبًا واسعًا، تكون النّجاسة منه في الأرض، ولا يصيب جسده؛ فهو أحبّ إليّ من جميع ذلك كلّه؛ إلاّ جلد الميتة المدبوغ؛ فهو أحبّ إليّ منه.
قال أبو المؤثر: هو أحبّ إليّ من جلد الميتة المدبوغ، ولا يؤمّ أحدًا ممّن عليه نجسٌ من هذه الثّياب، إلاّ مَن هو دونه في الطّهارة، ولا يؤمّ من كان لباسه خيرًا(3) من لباسه، ولا بأس أن يؤمّ مَن هو مثله.
قال أبو المؤثر: البول أنجس من الجنابة، وقد قيل: أنجس من العذرة، ثمّ الجنابة، ثمّ الدّم.
ومن غيره: وعن رجلٍ حضرته الصّلاة، وليس معه إلاّ ثوب جنب، وثوب مجوسيّ، سألته بأيّهما يصلّي؟ قال: يترّب الثّوب الجنب، ويصلّي به، ولا بأس. وقال من قال: يصلّي في ثوب المجوسيّ، ويترك الثّوب الذي فيه الجنابة. انقضت الزيادة المضافة.