الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٨مسألة من كتاب ابن جعفر: ومَن كان عنده ثوبٌ فيه دمٌ، وثوبٌ فيه عذرةٌ، وثوبٌ فيه جنابةٌ، وثوبٌ فيه بولٌ؛ فليصلّي بالثّوب الذي فيه الدّم، ثمّ الذي فيه العذرة، ثمّ الذي فيه الجنابة، ثمّ الذي فيه البول آخر شيءٍ.
مسألة من الزّيادة المضافة من المختصر: ومَن كان معه أربعة أثوابٍ؛ ثوبٌ فيه جنابةٌ، وثوبٌ فيه دمٌ، وثوبٌ فيه بولٌ، وثوبٌ فيه عذرةٌ؛ فليصلّي /208/ بثوب(1) الدّم إذا لم يكن مسفوحًا، وإن كان الدّم مسفوحًا؛ فإنّه يصلّي بالثّوب الذي فيه الجنابة، ثمّ البول، ثمّ العذرة، ثمّ الدّم، وإن كان ثوبٌ فيه هذه النّجاسات، وليس معه إلاّ هو وحده؛ صلّى به إذا لم يجد غيره.
مسألة: ومَن كان عنده ثوبٌ يصف أو يشفّ، وعنده ثوبٌ فيه جنابةٌ أو دمٌ؛ فليصلّي بالثّوب الذي يصف ويشفّ، وإن كان عنده ثوبٌ فيه دمٌ وثوبٌ حرير؛ صلّى بثوب الحرير.
قال غيره: وقد قيل: يصلّي بالثّوب الذي فيه النّجاسة، ولا يصلّي في ثوب الحرير وذلك للرّجال، ومن صلّى بثوبٍ فيه شيءٌ من شعر مشركٍ أو أقلفٍ أو حائضٍ أو جنبٍ؛ انتقضت صلاته.
قال غيره: ومعي أنّه قد قيل: لا بأس بشعر الجنب، والحائض عندي مثله. [انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: ومن كتاب المصنَّف: ومن جوابات أبي سعيد ?: وعن رجلٍ كان عنده ثوبٌ فيه بول بشرٍ، وثوبٌ آخر فيه دمٌ مسفوحٌ، ولم يجد ماءً؛ بم
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.