قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٥

مسألة: ومن المصنَّف: وأمّا السّرّة، والرّكبة؛ فقد قيل: إنّهما مِن العورة، ويجب سترهما في الصّلاة؛ فإن لم يمكن سترهما؛ لعدم السّاتر لهما؛ فلا يكلف الله نفسًا إلاّ وسعها، ويصلّي كما أمكنه، وإذا صار إلى حدّ ذلك؛ فمعي أنّه في بعض القول: إنّه يصلي قاعدًا. وقيل: يصلّي قائمًا، ما لم يبدو الفرجان أو أحدهما؛ فالصّلاة قيامًا](1).

(1) زيادة من ث.

٨٬٩١٢ / ٣٦٬٧٥٥