قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٧

ويبتدئ، وأمّا من علم شيئًا مِن القرآن في الصّلاة لم يكن يعلمه، ولا يعلم شيئًا من القرآن قبل ذلك، أنّه يبني على صلاته، وهذا زيادةُ فرضٍ في الصّلاة؛ ألا ترى أنّ أهل قباء لَمَّا جاءهم الخبر بتحويل القبلة، وهم(1) في الصّلاة تحوّلوا إليها، وبنوا على صلاتهم، فكان التحوّل في /214/ الصّلاة(2) بالخبر الواصل إليهم زيادة فرضٍ، والله أعلم.

[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: وعن رجلٍ أقام الصّلاة في ثوبٍ غير طاهرٍ، ثمّ ذكر عند إحرامه، أيعيد الإقامة؟ قال: إن كان لم يكبّر تكبيرة الإحرام؛ فليعد الإقامة، وإن كان قد كبّر تكبيرة الإحرام؛ فيمضي في صلاته](3).

(1) هذا في جامع ابن بركة (1/ 473)، وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 125). وفي النّسخ الثّلاث: هو.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(3) زيادة من ث.

٨٬٩١٤ / ٣٦٬٧٥٥