الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٨الباب الحادي والعشرون الصّلاة في الثّياب التي فيها الصّور
ومن كتاب بيان الشّرع: وممّا يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله: وسألته عن المتاع الذي يكون فيه صور الطّير وغيره؟ قال: لم ير الفقهاء باستعمال ما يوطأ منها من البسط والوسائد وأشباه ذلك بأسًا، وكرهوا ما يعلّق منه. مسألة: رجل نُسِج له بساطٌ؛ أله أن يأمر النّساج يعمل له تصاوير؟ قال: يكره له أن يأمر أحدًا يعمل له شيئًا من التّصاوير، وإن كان على كونه (خ: ثوبه) يكسر من كلّ صنمٍ الرّأس واليدين.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وفي الرّواية: إنّ رجلاً من الصّحابة قطع أنفه في بعض الوقائع، فصاغ أنفًا من وَرِقٍ؛ فأنتن عليه، «فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذّ أنفًا من ذهب»(1)، والله أعلم بصحّة الخبر.
مسألة: ومن غيره: مختصر من مسألة طويلة: قال غيره: معي أنّه أراد أنّه تكره الصّلاة أيضًا في مسجدٍ أو بيتٍ فيه تصاوير، إذا كانت التّصاوير في مقدّمه؛ يعني في قبلته. ومعي أنّه قد قيل ذلك، وأنّه عليه الإعادة إن صلّى فيه، وفيه تصاوير ذات روحٍ في قبلته. ومعي أنّه قيل: إذا ارتفع ثلاثة أشبار؛ فلا بأس.
مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: وسألته عن التّصاوير، وصورة الدّواب، والظّبي، والطّير، والبشر، أيجوز /215/ لِمسلمٍ أن يعملها؟ قال: لا.
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، رقم: 4232؛ والبيهقي في الصغير، كتاب الصلاة، رقم: 337.