الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٩[قلت له: فيجوز أن يصلّي في ثوبٍ هي فيه؟ قال: لا](1).
قلت له: فإن صلّى فيه، يعيد الصّلاة؟ قال: نعم.
قلت: فيجعل في المساجد؟ قال: لا.
قلت: فينتفع بالثّياب التي هي عليها بلبس الثّوب، ويكون في الفراش(2)، والمجلس؟ قال: لا بأس.
وقال: عن جابر بن زيد أنّه قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الرّوحُ، وهو الرّأس صلّى به.
وكذلك تقول أنت؟ قال: نعم.
قلت: فإن كانت صورةٌ لا رأس لها؛ فلا بأس أن يصلّي في الثّوب؟ قال: نعم.
قلت: فإن كانت صورة يدٍ أو رِجلٍ أو عضوٍ، إلاّ أنّه ذاهب الرّأس، وهو متغيّرٌ؛ جازت به الصّلاة، ولم يكن به بأسٌ [في المسجد؟ قال: نعم.
وفي كتاب عمرو: وأمّا ما كان مِن ذلك في بساطٍ](3)؛ فلا يسجد عليه أيضًا.
قلت: أفيقوم عليه؟ قال: لا بأس.
مسألة: سألت أبا الحواري عن رجلٍ صلّى(4) في ثوبٍ فيه صورةٌ ذات روحٍ،
٨٬٩١٦ / ٣٦٬٧٥٥