قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٩

[قلت له: فيجوز أن يصلّي في ثوبٍ هي فيه؟ قال: لا](1).

قلت له: فإن صلّى فيه، يعيد الصّلاة؟ قال: نعم.

قلت: فيجعل في المساجد؟ قال: لا.

قلت: فينتفع بالثّياب التي هي عليها بلبس الثّوب، ويكون في الفراش(2)، والمجلس؟ قال: لا بأس.

وقال: عن جابر بن زيد أنّه قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الرّوحُ، وهو الرّأس صلّى به.

وكذلك تقول أنت؟ قال: نعم.

قلت: فإن كانت صورةٌ لا رأس لها؛ فلا بأس أن يصلّي في الثّوب؟ قال: نعم.

قلت: فإن كانت صورة يدٍ أو رِجلٍ أو عضوٍ، إلاّ أنّه ذاهب الرّأس، وهو متغيّرٌ؛ جازت به الصّلاة، ولم يكن به بأسٌ [في المسجد؟ قال: نعم.

وفي كتاب عمرو: وأمّا ما كان مِن ذلك في بساطٍ](3)؛ فلا يسجد عليه أيضًا.

قلت: أفيقوم عليه؟ قال: لا بأس.

مسألة: سألت أبا الحواري عن رجلٍ صلّى(4) في ثوبٍ فيه صورةٌ ذات روحٍ،

(1) زيادة من ث.

(2) ث: الفرش.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يصلي.

٨٬٩١٦ / ٣٦٬٧٥٥