قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٠

فجهل ذلك، أعليه بدل؟ قال: يبدل(1).

وقال أبو عبد الله محمد بن عيسى حفظه الله فيمن صلّى على حصيرٍ فيه صورة من ذي الأرواح: فإن كانت تحت قدميه؛ فقد وجدت في الأثر أنّه لا بأس في صلاته، وأمّا إن كانت أمام وجهه؛ فقد وجدت أنّ صلاته منتقضةٌ إلاّ أن يغيّر ما فيه الرّوح، وهو الرأس، فإن غيّره، أو قطعه؛ فلا بأس في صلاته، وأمّا إن كانت صورة(2) من غير ذوات الأرواح؛ فلا بأس بالصّلاة عليه، والله أعلم.

مسألة: ويكره أن يصلّى في ثوبٍ فيه تصاوير ذوي الأرواح، فأمّا الأشجار؛ فلا بأس، وكره(3) للمرأة ذلك من الحرير، وللرّجل من المحاسن. /216/

ومن غيره: وقد قيل: عليه النّقض إذا صلّى بثوبٍ فيه تصاوير، وكذلك يكره(4) إذا صلّى في مسجدٍ [أو بيتٍ](5) فيه تصاوير ذوي أرواحٍ في مقدّمه؛ فقد قيل: عليه الإعادة. وقيل: إذا ارتفع ثلاثة أشبارٍ؛ فلا بأس.

[مسألة: وأمّا الثّوب الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح؛ فلا تجوز فيه الصّلاة فيه للرّجال والنّساء.

وفي موضعٍ: فمعي أنّه لا فرق في الصّلاة فيه بين الرّجال والنّساء](6).

(1) س: لا يبدل.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: يكره.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

(6) زيادة من ث.

٨٬٩١٧ / ٣٦٬٧٥٥