قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٢

[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: ولا تجوز الصّلاة في ثوبٍ مصوّر فيه الصّليب، وهو بمنزلة الكلب فيما دون خمسة عشر ذراعًا.

مسألة: ومنه: قال أبو عبد الله(1): لا يصلّى بثوبٍ فيه تصاوير صبغ، ولا ينسج تصاوير كلّ ذي روحٍ، ولا بأس بالأشجار(2)، وإن صلّى؛ فسدت صلاته.

قال أبو سعيد: فسادها بالنّصّ على الاتّفاق، ولا أعلمه إلاّ أنّي لا(3) أجد وجوب الاختلاف فيه، ولا بأس بما كان على بساطٍ، ولا يسجد عليه.

محمد بن إبراهيم: هذا على العمد، وأمّا على الجهل والنّسيان؛ فقيل: لا تفسد، ولا تجوز الصّلاة إلاّ حتّى يغيّر الصّور عن حالها(4)، وتقطع رؤوسها، ولم أجد تفسيرًا شافيًا (خ: رواية)، وعندي أنّها تغيّر بالصّبغ، والزّوك حتّى لا يبقى لها رسمٌ فيه.

ومن غيره: قال محمد بن محبوب: ولا بأس بما كان على بساطٍ، ولا يسجد عليه. انقضى الذي من المصنَّف](5).

(1) هذا في س. وفي ث: الله رحمه.

(2) هذا في س. وفي ث: بأشجار.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي س: حالاتها.

(5) زيادة من ث.

٨٬٩١٩ / ٣٦٬٧٥٥