الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٢[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: ولا تجوز الصّلاة في ثوبٍ مصوّر فيه الصّليب، وهو بمنزلة الكلب فيما دون خمسة عشر ذراعًا.
مسألة: ومنه: قال أبو عبد الله(1): لا يصلّى بثوبٍ فيه تصاوير صبغ، ولا ينسج تصاوير كلّ ذي روحٍ، ولا بأس بالأشجار(2)، وإن صلّى؛ فسدت صلاته.
قال أبو سعيد: فسادها بالنّصّ على الاتّفاق، ولا أعلمه إلاّ أنّي لا(3) أجد وجوب الاختلاف فيه، ولا بأس بما كان على بساطٍ، ولا يسجد عليه.
محمد بن إبراهيم: هذا على العمد، وأمّا على الجهل والنّسيان؛ فقيل: لا تفسد، ولا تجوز الصّلاة إلاّ حتّى يغيّر الصّور عن حالها(4)، وتقطع رؤوسها، ولم أجد تفسيرًا شافيًا (خ: رواية)، وعندي أنّها تغيّر بالصّبغ، والزّوك حتّى لا يبقى لها رسمٌ فيه.
ومن غيره: قال محمد بن محبوب: ولا بأس بما كان على بساطٍ، ولا يسجد عليه. انقضى الذي من المصنَّف](5).
(1) هذا في س. وفي ث: الله رحمه.
(2) هذا في س. وفي ث: بأشجار.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي س: حالاتها.
(5) زيادة من ث.