الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٣الباب الثّاني والعشرون فيمن تبدو عورته في الصّلاة من انخراق ثوبٍ أو زواله (ع: إزارٍ له)، وفي ظهور العورة إلى الأرض
ومن كتاب بيان الشّرع: وسألته عن المصلّي إذا طرح ركبتيه للسّجود، انكشف ثوبه من على ركبتيه أو أحدهما، ووقعت على الأرض بلا ثوب تحتها، وقد استوى ساجدًا، هل له أن يسوّيها بيده، ويدخل الثّوب تحتها، ولا نقض عليه؟ قال: معي أنّ له ذلك.
قلت له: فإن لم يفعل، وتركها وصلّى، هل تتمّ صلاته؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّ صلاته تفسد، وأرجو أنّه قد قيل: إنّها تتمّ على الجهالة ما لم تظهر.
قلت له: فإن كان على التّعمّد، أيلزمه النّقض بلا اختلافٍ عندك؟ قال: معي أنّ الذي يقول: إنّ الرّكبة عورةٌ يذهب إلى ذلك، والذي يقول: إنّها ليست بعورةٍ؛ يقول أنّ صلاته تامّة عندي على معنى قوله.
قلت: فإن انكشف ثوبه مِن على فخذه، وقعد للتّحيّات، وظهر فخذه ممّا يلي الأرض، ولم يسوّه، هل تكون صلاته تامّةً، ويكون مثل الرّكبة في الاختلاف على الجهالة والعمد؟ قال: فأرجو أنّه كذلك إذا كان إنّما ظهر من الفخذ ممّا يلي الأرض.
قلت له: وكذلك الفرجين من الكوين، وغير ذلك هو بمنزلة الفخذ في هذا في /218/ الجهالة(1) والعمد؟ قال: فأرجو أنّ بعضًا يذهب إلى أنّ ظهور ذلك
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.