قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٤

إلى الأرض، ليس كظهوره إلى الهواء(1) الذي ينظر أو لا ينظر؛ لأنّ الثّياب ساترةٌ ذلك، وهو غير متعمّدٍ في ذلك بما يؤثمه في ظهور ذلك إلى الأرض؛ لأنّه لا ينظر منه على حسب هذا يذهب؛ فعلى هذا؛ فلا نقض عليه. وبعضٌ يذهب أنّ ظهوره إلى الأرض كظهوره إلى الهواء(2) في أمر الصّلاة؛ لأنّه منكشفٌ عن اللّباس، والأخذ بالوثيقة(3) في ذلك أحبّ إليّ، وإذا وقع الشّيء أحببنا أن لا يضيق على النّاس ما وسعهم، ولا يوسع لهم ما ضاق عليهم.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنّه لا نقض عليه في ذلك إذا ظهر إلى الأرض، وهو قاعدٌ أو راكعٌ؛ يقول: إنّه إذا كان قائمًا أو راكعًا في الصّلاة، وقابلت الأرض فرجيه، أو أحد الكوين، وهو ساتر اللّباس من الهواء(4) الذي ينظر، ولا ينظر؛ يقول(5): إنّ صلاته تامّة على هذا، ويكون بمنزلة القاعد في ذلك؟ قال: هذا القائم أقرب عندي؛ لأنّ هذا لا يكاد يمتنع منه إلاّ أصحاب السّراويلات واللّباس.

[مسألة من الزّيادة المضافة](6) من الأثر: وإن بدا من الألية(7) أو الفخذ مثل موضع الدّرهم، وكان لا يبرح باديًا في الصّلاة كلّها، فإنّه ينقض صلاته، وإن

(1) في الأصل: الهوى. وفي ث: الهوي.

(2) في الأصل: الهوى. وفي ث: الهوي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الثقة.

(4) في الأصل: الهوى. وفي ث: الهوي.

(5) في النّسخ الثّلاث: بقول.

(6) ث: مسألة.

(7) في النّسخ الثّلاث: اللية.

٨٬٩٢١ / ٣٦٬٧٥٥