الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٥كان أقلّ من ذلك؛ فلا أرى عليه نقضًا.
قال أبو المؤثر: إذا قضى حدًّا من حدود الصّلاة.
ومن غيره: /219/ الذي معنا أنّه أراد قضى حدًّا من حدود الصّلاة، وذلك الشّيء(1) بادٍ من الخرق؛ فسدت صلاته.
مسألة: وإن كان الخرق يبدو منه حينًا، ويخفى(2) حينًا؛ فلا نقض عليه.
قال أبو المؤثر: نعم، ما لم ينقض ذلك حدًّا.
قال المضيف(3): (ع: ما لم يقض(4) على) ذلك حدًّا.
ومنه: وإن كانت مواضع صغار كالدّرهم، وهو مثل الموضع الواحد.
قال أبو المؤثر: وإن كان منتقبًا(5) مثل ما يلتفت؛ فصلاته منتقضةٌ، وإن كان فيه خروقٌ صغارٌ، وليس هي كذلك؛ فلا بأس عليه في صلاته، ولو كانت إذا جمعت كالدّرهم.
[(رجع إلى كتاب بيان الشرع) مسألة](6): ومن جامع أبي محمد: وستر العورة واجبٌ في الصّلاة، ومن لم يستر عورته في الصّلاة، وهو يقدر على ذلك؛ كانت صلاته باطلةً بإجماع الأُمّة.
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(2) ث: يختفي.
(3) ث: المصنف.
(4) ث: يفض.
(5) ث: متنقبا.
(6) ث: مسألة.