قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٥

كان أقلّ من ذلك؛ فلا أرى عليه نقضًا.

قال أبو المؤثر: إذا قضى حدًّا من حدود الصّلاة.

ومن غيره: /219/ الذي معنا أنّه أراد قضى حدًّا من حدود الصّلاة، وذلك الشّيء(1) بادٍ من الخرق؛ فسدت صلاته.

مسألة: وإن كان الخرق يبدو منه حينًا، ويخفى(2) حينًا؛ فلا نقض عليه.

قال أبو المؤثر: نعم، ما لم ينقض ذلك حدًّا.

قال المضيف(3): (ع: ما لم يقض(4) على) ذلك حدًّا.

ومنه: وإن كانت مواضع صغار كالدّرهم، وهو مثل الموضع الواحد.

قال أبو المؤثر: وإن كان منتقبًا(5) مثل ما يلتفت؛ فصلاته منتقضةٌ، وإن كان فيه خروقٌ صغارٌ، وليس هي كذلك؛ فلا بأس عليه في صلاته، ولو كانت إذا جمعت كالدّرهم.

[(رجع إلى كتاب بيان الشرع) مسألة](6): ومن جامع أبي محمد: وستر العورة واجبٌ في الصّلاة، ومن لم يستر عورته في الصّلاة، وهو يقدر على ذلك؛ كانت صلاته باطلةً بإجماع الأُمّة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(2) ث: يختفي.

(3) ث: المصنف.

(4) ث: يفض.

(5) ث: متنقبا.

(6) ث: مسألة.

٨٬٩٢٢ / ٣٦٬٧٥٥