قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٧

ومن أسبل إزاره في الصّلاة خيلاء؛ فلا تجوزُ صلاته؛ لِمَا روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أسبل إزاره(1) في الصّلاة؛ فليس مِن الله في حلٍّ، ولا حرامٍ»(2). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فضل الإزار في النّار»(3). ومن طريق أبي هريرة أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تحت الكعب من الإزار في النّار»(4)، وفي رواية ابن مسعود: رأى(5) رجلين يصلّيان؛ أحدهما ينقر في سجوده، والآخر يرخي إزاره في الأرض؛ فقال: «أحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له»(6)، وفي الرّواية: إنّ الذي لا ينظر الله إليه هو صاحبُ الإزار، وصلاته مقرونة بالوعيد غير جائزةٍ.

ومن الكتاب: ولا يجوز للمصلّي أن يشتمل الصّمّاء، ومن صلّى على ذلك؛ كانت صلاته فاسدةً؛ «لنهي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن لباس الصّمّاء في الصّلاة»(7)، فلمّا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إزره.

(2) أخرجه أبو داود بلفظ قريب، كتاب الصلاة، رقم: 637.

(3) أخرجه بلفظ: «مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» كل من: النسائي، كتاب الزينة، رقم: 5330؛ والطبراني في الكبير، رقم: 12064، 11/ 381؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب اللباس، رقم: 8522.

(4) أخرجه النسائي، كتاب الزينة، رقم: 5330؛ وأحمد، رقم: 7467؛ وأبو حامد بن بلال في جزء فيه أحاديث أبي حامد بن بلال، رقم: 14.

(5) ث: أي.

(6) أخرجه بلفظ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ يَجُرُّ … » كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 275؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 6334؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 3251.

(7) تقدم عزوه.

٨٬٩٢٤ / ٣٦٬٧٥٥