الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٨كانت الصّلاة لا تقوم إلاّ بسترةٍ، وهذه(1) سترةٌ منهيٌّ عنها؛ كانت الصّلاة باطلةً، وللمرأة أن تطيل /221/ ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك مِن مخالفٍ وموافقٍ.
ومن الكتاب: وأمّا الصمّاء الذي نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنها في الصّلاة؛ فهو أن يلبس الرّجل ثوبه ويسدّه على يديه وبدنه؛ هكذا عند العرب. وصفة الصّمّاء إذا تحلّل(2) به، ولم يرفع منه جانبًا، وإنّما سمّيت صمّاء؛ لأنّه يشدّ(3) على يديه وبدنه كالصّخرة الصّمّاء التي ليس فيها صدعٌ ولا خرقٌ.
وأمّا السّدل الذي نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه في الصّلاة(4)؛ وهو أن يرسل الرّجل ثوبه من جانبيه، ولا يضمّ طرفيه، وكذلك مَثَلٌ(5) قيل لإرخاء السّتر على الزوجين؛ أسدل(6) عليهما.
مسألة: وعن رجلٍ إذا اشتمل بثوبٍ واحدٍ، وصلّى به، والثّوب منخرقٌ(7) مِن عند ركبتيه، أو من عند فخذه، وفخذه وركبته(8) تبصر من الخرق، هل ينقض
(1) في النّسخ الثّلاث: هذا.
(2) في جامع ابن بركة (1/ 585): تخلل. وذكر محقق جامع ابن بركة في الهامش نسخة أثبتت: تحلل.
(3) ث: يسدّ.
(4) هذا في جامع ابن بركة (1/ 585). وفي النّسخ الثّلاث: صلاة.
(5) هكذا شكّلت في الأصل، ث. وهذه الكلمة غير واردة في جامع ابن بركة (1/ 585).
(6) هذا في ث. وفي الأصل: السدل.
(7) هذا في س. وفي الأصل: متخرق. وفي ث: متحرق.
(8) ث: ركبتيه.