قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٩

ذلك صلاته؟ فأحبّ أن يعيد الصّلاة. وعنه: إن كان متوزّرًا به، ومرتديًا(1) عليه ثوبًا غيره، فإن كان ملتحفًا عليه بثوبٍ يستر منه موضع الخرق؛ فلا بأس.

ومن غيره: مسألة: قلت له: وما حدّ الخرق الذي لا تجوزُ به صلاة الإمام [إذا كان](2) في ثوبه؟ قال: معي أنّه إذا كان بقدر الظّفر على شيءٍ من العورة، مثل فخذٍ، أو ركبةٍ، أو أليةٍ(3)، أو فرجٍ من قُبلٍ أو دُبرٍ، ومعي أنّه قد قيل: إذا خرج منه أكثر أحد هذه العورات؛ أفسد. /222/ [ومعي أنّه قيل: حتّى يخرج منه أحد هذه العورات كلّها](4). [ومعي أنّه قدر الرّبع](5) إذا خرج ربع هذه العورات.

وأمّا إذا خرج من هذا الخرق أكثر الكوين؛ القبل والدّبر؛ فمعي أنّه يفسد الصّلاة، ولا يبين لي أنّ في ذلك اختلافًا.

مسألة: وعن عورة المصلّي إذا أبصرت الأرض عورته وهو يصلي، هل تتمّ صلاته؟ قال: لا تتمّ صلاته، ومن كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسّماء.

مسألة: ومن جامع أبي جعفر: ولا ينقض الخرق الذي يكون في ثوب المصلّي إلاّ أن يظهر من الخرق أليته كلّها؛ فأمّا إذا كان الخرق على نفس كوّ [(خ: الدّبر) الذّكر](6) أو خرج منه رأس الذّكر؛ انتقضت صلاته؛ إلاّ أن يكون

(1) في النّسخ الثّلاث: مرتدي.

(2) زيادة من ث.

(3) في النّسخ الثّلاث: لية.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل قد مسحت بعض الحروف.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: الذكر. وفي س: الذّكر (خ: الدّبر).

٨٬٩٢٦ / ٣٦٬٧٥٥