الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٠فوق ذلك رداء ملتحفًا به؛ فتتمّ صلاته، وإن كان إمامًا؛ انتقضت صلاتهم(1)؛ لأنّه كان يصلّي بثوبٍ واحدٍ. وكذلك عن أبي عبد الله ?.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا التحف عليه؛ جازت صلاته وصلاتهم.
مسألة عن أبي سعيد: وسألته قلت له: إذا كان على المصلّي ثوبٌ متّزر(2) فيه خرقٌ، تخرج منه جارحة تامّةٌ مثل الفخذ، أو الرّكبة أو ألية، هل يجوزُ له أن يتكفس(3) عليه، ويصلّي بغير أن يشتمل؟ فقال: معي أنّ بعضًا يجيز ذلك. وبعضًا لا يجيز ذلك إلاّ أن يشتمل عليه بثوبٍ من فوقه.
مسألة: وسألته عن المصلّي إذا قابلت الأرض منه أليته(4) وفخذيه، وجميع عورته من الذّكر والأنثيين إلاّ الثّقبين، هل ترى صلاته تامّةً؛ /223/ كان ذلك تعمّدًا منه أو نسيانًا؟ قال: فمعي [أنّه إذا](5) تعدّى على ذلك حدًّا؛ فلا تتمّ صلاته عندي بعد أن يكون عالِمًا بذلك.
قلت له: فهل تعلم فيها قولاً آخر مِن قول المسلمين أنّ صلاته تامّة، ولا يضرّه ذلك؟ قال: لا أعلم ذلك.
قال غيره: وقد قيل هذا: إنّه مَن أظهر عورته بالأرض، كمن أبرزها [إلى السّماء](6)، وعليه الإعادة إذا علم. وقال من قال: إنّ صلاته تامّةٌ، ما لم يبرز
(1) في كتاب بيان الشّرع (12/ 136): صلاته.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: مترز.
(3) ث: ينكفش.
(4) في النّسخ الثّلاث: ليته.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(6) في ث: بالسماء. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 136): للسماء.