قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢١

الثّقبين. وقال من قال: ولو أبرز الثّقبين أيضًا إلى الأرض؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ ظهور ذلك منه إلى الأرض ممّا لا يؤثمه؛ لأنّ الثّياب ساترة ممّا(1) تعبّده الله بستره، وظهور ذلك منه إلى الأرض لم يتعبّد بستره(2) عليها إلاّ في حال ما يكون الأرض بمنزلة أن ينظر منه ذلك، مثل ما ينظر منه إلى الهواء(3)؛ فعلى هذا يخرج، والله أعلم بذلك، ولا يؤخذ إلاّ بالعدل في هذا كلّه.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجلٍ يصلّي في ثوبٍ فيه خروقٌ، فتبدو(4) من الخروق ركبته(5) أو فخذه، هل عليه نقضٌ، أو حتّى تبدو عورته؟ فأمّا الرّكبة والفخذ؛ فلا يبلغ به إلى نقضٍ إلاّ أن تبدو من الخروق الجارحة كلّها، وأمّا العورة فإذا بدت من الخروق؛ فعليه النّقض، إلاّ أن يكون ملتحفًا بثوبٍ آخر.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا بدا من الفخذ أو الرّكبة أو الألية(6) قدر الدّرهم؛ فسدت صلاته. وقال /224/ [من قال: حتى تبدو ربع الركبة أو الفخذ أو اللية. وقال من قال: النصف. وقال من قال: إذا خرج أكثر الركبة أو الفخذ أو اللية فسدت صلاته. وقال](7) [من قال: حتّى تخرج](8) الجارحة

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 136): ما.

(2) ث: بسترة.

(3) في الأصل: الهوى. وفي ث: الهوي.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فيبدو.

(5) س: ركبتيه.

(6) في النّسخ الثّلاث: اللية.

(7) زيادة من ث.

(8) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

٨٬٩٢٨ / ٣٦٬٧٥٥