قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٢

كلّها كما قال في الكتاب، وأمّا إذا خرج أحد الفرجين؛ نقض ذلك الكوين، وما كان من الفروج.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجلٍ يصلّي، وفي ثوبه خرقٌ على فخذه، وهو منكشفٌ عليه بثوبٍ آخر، هل يجوز له ذلك؟ فنعم، يجوزُ له ذلك.

وقلت: كم مقدار هذا الخرق؟ فالله أعلم بمقدار ذلك الخرق. وقال من قال: حتّى تخرج الألية(1) كلّها من الخرق، وقد سمعت سائلاً يسأل عزّان بن الصّقر عن خرقٍ كان على بعض جوارحه، ولعلّه على فخذه؛ فقال: إذا كان صغيرًا؛ فلا بأس بذلك، وأمّا أنا فالذي أحبّ من ذلك إذا كان الخرق لا يستبين لغيره إذا نظر إليه من الصفّ بلا أن يتفرّس فيه. وقال من قال: حتّى تخرج الألية(2) كلّها، والله أعلم. وأمّا إذا كان صغيرًا أو كبيرًا وهو متكفّسٌ(3) عليه بثوبٍ آخر؛ فلا بأس عليه من حيث ما كان الخرق.

قال أبو سعيد: معي أنّه إذا كان هذا(4) الخرق [ … ](5).

[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: وقلت في الذي يصلّي وركبته بارزة: هل يضرّ ذلك صلاته؟ فنعم، ذلك ممّا ينقض صلاته، إذا برزت ركبته كلّها مِن غير عذرٍ.

(1) في النّسخ الثّلاث: اللية.

(2) في النّسخ الثّلاث: اللية.

(3) ث: منكفس.

(4) زيادة من ث.

(5) في الأصل علامة البياض. وهذا البياض غير موجود في ث، وفي س.

٨٬٩٢٩ / ٣٦٬٧٥٥