قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٣

مسألة: ومنه: قلت: فإن كان على فخذه خرقٌ من(1) الثّوب يخرج منه شيءٌ مِن فخذه، هل تتمّ صلاته؛ إمامًا كان أو غير إمامٍ؟ فإن كان الخرق أقلّ من مقدار ظفر؛ فصلاته تامّةٌ. وإن كان مقدار الظّفر أو أكثر من ذلك؛ فقد قيل: إنّ صلاته فاسدةٌ. وقيل: حتّى يخرج ربع الفخذ، وقد قيل: يخرج الأكثر من الفخذ، وقد قيل: حتّى يخرج الفخذ كلّه. ومعي أنّه إذا خرج أكثر الفخذ لغير عذرٍ؛ فسدت صلاته](2).

مسألة: قلت له: فما أشدّ عندك؛ مَن غطّى وجهه في صلاته، أو مَن أبرز ركبتيه(3) أو سرّته في صلاته؟ قال: فعندي في أمر الصّلاة أنّ ستر الوجه كلّه أشدّ عندي من إبداء السّرّة. وأمّا الرّكبة؛ فهي عندي أشدّ من السّرّة فيما قال بعضٌ.

قلت له: فالسّرّة والرّكبة يفسد إخراجهما في الصّلاة في الجهل والعمد والنّسيان، أم إنّما(4) ذلك على العمد؟ قال: الله أعلم. /225/

قلت له: فما يعجبك أنت فيهما؟ قال: يعجبني سترهما(5) في الصّلاة وغيرها، والصّلاة أولى، فإن فعل ذلك(6) أعجبني الإعادة في الرّكبة إذا كان من غير عذرٍ، وظهرت كلّها، وأمّا السّرّة؛ فأرجو أن لا إعادة عليه في بعض القول،

(1) زيادة من س.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 137). وفي النّسخ الثّلاث: وجهه.

(4) ث: إن.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(6) زيادة من ث.

٨٬٩٣٠ / ٣٦٬٧٥٥