الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٤والذي يقول: إنّها عورة؛ يرى عليه الإعادة، وعلى الجهل والنّسيان أعذر في المعاني، والعمد أشدّ؛ وليس كلّ الأشياء يجوز فيها الجهل إذا وقع بما لا يختلف فيه، وليس كلّ الأشياء تفسد على الجهل إذا وافق غير الإجماع من المحجورات في مثل هذا ما لم يرد خلافًا؛ ويعجبني في الصّلاة إذا وافق مجتمعًا على حجره أن يكون عليه الإعادة على كلّ حالٍ في العمد والنّسيان والجهل. و(1) إذا وافق مختلفًا فيه؛ فعمل بذلك برأيٍ أو بجهلٍ أو بنسيانٍ، فوافق ما يختلف فيه(2)، [أن يكون](3) سالِمًا. وإن دخل في ذلك باعتمادٍ يريد مخالفة السّنّة في ذلك أن يكون عليه الإعادة في الصّلاة، ولو وافق غير محجورٍ في الأصل؛ لأنّ الصّلاة عندي لا تنعقد إلاّ بالنّيّة الصّالحة التّي لا يراد بها خلافٌ(4) للحقِّ.
مسألة: وعن المصلّي إذا كان مشتملاً بثوبٍ، وكشفت الرّيح ثوبه حتّى برز أحد فرجيه بالهواء(5) ثمّ ردّ ثوبه من حينه، ومضى على صلاته، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: معي أنّه إذا كان مغلوبًا /226/ [على ذلك، ولم يعمل عملاً](6) في الصّلاة حتّى ردّ الثّوب واستتر؛ فأرجو أنّها تامّةٌ.
(1) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 138).
(2) هذا في ث. وفي الأصل زيادة "لعله" في الهامش.
(3) ث: أيكون.
(4) في النّسخ الثّلاث: خلافا.
(5) في الأصل: بالهوى. وفي ث: بالهوي.
(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.