الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٨الأرض أو فوق فراش؟ فقال: قد قيل فيه: ما لم تقع عورته على الأرض، أو تظهر إلى الهواء، فيتركها بالعمد؛ فلا بأس عليه، وإن وقعت على الأرض مباشرة لها؛ فالاختلاف في فسادها إن تعمّد تركها.
مسألة: ولعلّها عن الصّبحي: في المصلّي بغير سراويل على الأرض أو على البساط؛ فقابلت عورته الأرض، /229/ أو البساط، أو مسّتهما، أكُلُّ ذلك سواء، [ويلحقه الاختلاف](1) في نقض صلاته، أم فيه فرقٌ؟ وما صفة الفرق فيه؟
الجواب(2): إنّ التّشديد في مقابلتها الأرض، ووقوعها عليها؛ وطالعها من الأثر؛ وستجد الشّفاء في الأثر.
الجواب -وبالله التّوفيق-: إذا قابلت العورة الأرض ففي نقض الصّلاة اختلافٌ، وإن نالت الأرض؛ فصلاته منتقضةٌ إذا كان قادرًا على السّتر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والذي يصلّي بإزارٍ وقميصٍ، هل تكون عورته منكشفةً على هذه الصّفة، أم صلاته جائزةٌ ولو انكشف بالأرض إذا صلّى بقميصٍ وإزارٍ؟ وهل تجوز الصّلاة بالقميص وحدها، وإن لم يعقد طرفها؟
الجواب: أمّا صلاته بقميصٍ وإزارٍ؛ فلا(3) أعلم أنّ أحدًا من الفقهاء نقض عليه صلاته، وأمّا صلاته بقميصٍ وحدها؛ فإنّه يؤمر بعقد أذيالها، وشدّ جيوبها،