قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٩

وإن برزت عورته بالأرض؛ خِفْتُ عليه نقض صلاته، إذا لم يصلّ في فراشٍ، ولم يعقد أذيال(1) قميصه، والله أعلم.

مسألة: لغيره: وسألته عمّن كان لابسًا سراويل غليظة، وعليه قميص(2) ثوب شاسّ، جسده مِن المنكب إلى دون السّرّة بيّنٌ، كأنّه ما عليه ثوبٌ، أعليه بأسٌ في صلاته؟

الجواب: لا بأس عليه إذا كان السّروال(3) غليظًا، وإذا كان /230/ [كلاهما شاسًّا(4)](5)؛ فالفساد أقرب، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد: وفي المصلّي إذا كان يصلّي بلا إزارٍ، وظهرت عورته على الأرض، أو على البساط؛ ومسّهما أو لم يمسّهما؛ أتنتقض صلاته، أم لا؟ قال: أكثر القول: لا تنتقض صلاة مَن ظهرت عورته على الأرض. وبعضٌ قال: ظهورها إلى الأرض كظهورها إلى السّماء، وعند صاحب هذا القول ظهورها إلى البساط كظهورها إلى الأرض، والله أعلم.

قال غيره: ولعلّه الشّيخ سالم بن(6) سعيد الصّائغي: وأنا ممّن(7) يقول:

(1) في النّسخ الثّلاث: ذيال.

(2) ث: قميصه.

(3) ث: السراويل.

(4) في ث، س: شاس. وفي هامش ث: الشاس (بالشين المعجمة، والثانية بالسين المهملة): النّاحل الضّعيف. هكذا في القاموس.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(6) زيادة "لعله" في هامش الأصل.

(7) في النّسخ الثّلاث: مما.

٨٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥