قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٠

إنّ ظهورها إلى البساط غير ظهورها إلى الأرض، ويعجبني قول من قال بتمام صلاة مَن ظهرت عورته إلى الأرض، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عن الخرق ما حدّه حتى ينقض الصّلاة؟ قال: إن كان على العورة؛ فحدّه أن يكون كالدّرهم أو كالظّفر؛ ظفر الإبهام، والعورة حدّها من الرّكبة إلى السّرّة، وأمّا سائر الجسد، فحتّى يظهر أكثر الصّدر، وأكثر الظّهر، والله أعلم.

قال غيره: ولعلّه سعيد بن أحمد الكندي: وقيل: سائر الجسد مثل العورة، ولو ظهر كالدّرهم؛ فينقض الصّلاة. وقيل: كما قال.

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن يصلّي ثمّ مسّ شيئًا من مواضع وضوئه عورته، أو مسّت عورته الأرض، أو انكشفت بالأرض، /231/ تنقض ذلك صلاته، أم لا؟ قال: أمّا إذا [مسّت عورته شيئًا من](1) مواضع وضوئه؛ ففي أكثر القول: إنّه تنتقض صلاته وضوؤه. وأمّا إذا مسّت عورته الأرض، فإنّ صلاته تنتقض على قولٍ. وأمّا إذا انكشفت بالأرض؛ ففي ذلك تشديدٌ، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

٨٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥