قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣١

الباب الثّالث والعشرون في الصّلاة بثياب الحرير

[ومن كتاب المصنَّف: لباس الحرير حرامٌ على رجال أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبذلك وَرَدَ الشّرع مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم أنّ أحدًا من فقهاء الأمّة قال: يجوز ذلك. ومن لبس الحرير والذّهب في غير(1) حال الضّرورة من الرّجال؛ كفر إلاّ أن يتوب](2).

مسألة من كتاب بيان الشّرع: من كتاب ابن جعفر: وتجوز الصّلاة في الخزّ الخالص، ولا تجوزُ الصّلاة للرّجال في القزّ والحرير والإبريسم، إلاّ في الحرب، أو الضّرورة.

[وقال أبو عبد الله: لا تجوز بالخزّ، ولا القزّ؛ لأنّهما من الحرير. وقال آخرون: الخزّ جائزٌ، والله أعلم](3).

مسألة: وتجوز الصّلاة في ثوب الحرير في الحرب، ولا يصلّى فيه في غير الحرب بثوبٍ فيه علم حرير أكثر من عرض أصبعين، فإن كان أقلّ من ذلك؛ فلا بأس.

مسألة: وقيل: مَن ربط على جرحه خرقة حريرٍ، وصلّى؛ فلا نقض حتّى يفضل من الخرقة على الجرح أكثر من عرض أصبعين ثمّ ينقض.

مسألة: قلت: فإن صلّى بشيءٍ من الحرير مِن غير ضرورةٍ متعمّدًا، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا المعمول به من قولهم.

(1) هذا في س. وفي ث: غيره.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٨٬٩٣٨ / ٣٦٬٧٥٥