الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣١الباب الثّالث والعشرون في الصّلاة بثياب الحرير
[ومن كتاب المصنَّف: لباس الحرير حرامٌ على رجال أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبذلك وَرَدَ الشّرع مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم أنّ أحدًا من فقهاء الأمّة قال: يجوز ذلك. ومن لبس الحرير والذّهب في غير(1) حال الضّرورة من الرّجال؛ كفر إلاّ أن يتوب](2).
مسألة من كتاب بيان الشّرع: من كتاب ابن جعفر: وتجوز الصّلاة في الخزّ الخالص، ولا تجوزُ الصّلاة للرّجال في القزّ والحرير والإبريسم، إلاّ في الحرب، أو الضّرورة.
[وقال أبو عبد الله: لا تجوز بالخزّ، ولا القزّ؛ لأنّهما من الحرير. وقال آخرون: الخزّ جائزٌ، والله أعلم](3).
مسألة: وتجوز الصّلاة في ثوب الحرير في الحرب، ولا يصلّى فيه في غير الحرب بثوبٍ فيه علم حرير أكثر من عرض أصبعين، فإن كان أقلّ من ذلك؛ فلا بأس.
مسألة: وقيل: مَن ربط على جرحه خرقة حريرٍ، وصلّى؛ فلا نقض حتّى يفضل من الخرقة على الجرح أكثر من عرض أصبعين ثمّ ينقض.
مسألة: قلت: فإن صلّى بشيءٍ من الحرير مِن غير ضرورةٍ متعمّدًا، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا المعمول به من قولهم.