الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٢قلت له: فيجوز في بعض قولهم فيما عندك؟ قال: [لا أعلم](1) ذلك إلاّ أنّه قد يوجد فيما يروى عن ابن عباس أنّه قال: إنّما نهى عن لبسِ الحرير للكِبْر؛ وليس هو في الأصل حرامٌ على معنى قوله إذا لم يلبسه، ولا أعلم [أنّ] هذا القول معمولٌ به، والاحتياط بتركه /232/ [عندي أوسع](2).
قلت له: فالقزّ عندك هو مِن الحرير، أو مِن غيره؟ قال: معي أنّهم قالوا: إنّه مِن الحرير.
قلت له: فالحرم(3) المغزول، والقسوي(4)، أهو من الحرير [فيما عندك](5)؟ قال: هو معي أنّ الحرم(6) من الحرير فيما قيل، من القسوي(7) والمغزول.
مسألة: سئل أبو سعيد عن علم الحرير في الثّوب، هل يصلّي به الرّجال؟
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أعلم.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 154): فالحزم. ولعلّه: فالمبرم. ففي لسان العرب: مادة (برم): "والمُبْرَمُ من الثِّياب المَفْتُول الغَزْل طاقَيْن، ومنه سمِّي المُبْرَمُ، وهو جنسٌ من الثِّياب".
(4) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 154): المعسوى. ولعلّه: "الفسوي"، أو "الفساساوي". ففي لسان العرب: مادة (فسس) "وفَسَّى بَلدٌ … النَّسب إِليه في الرّجل فَسَوِيّ، وفي الثّوب فَساسَاوِيّ". وفي تاج العروس مادة (فسو): "قالوا في الثّوب المنسوب إلى (فَسَا): فَسَاسِيرِيٌّ، والرّجلِ: فَسَوِيٌّ".
(5) زيادة من ث.
(6) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 155): فالحزم.
(7) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 155): العيسوى.