الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٣قال: قد [قيل: قال](1) بعض أصحابنا: إنّه إذا كان أقلّ من عرض أصبعين؛ جازت الصّلاة. وقال: إنّما ينظر في العرض، ولا ينظر في طول(2) العلم، ولو كان الطّول لطول الثّوب من الطّرّة إلى الطّرّة. قال: ويجوز الصّلاة بالخزّ، ولا تجوز بالقزّ.
قيل له: فالخزّ ما هو؟ والقزّ ما هو؟ قال: الخزّ عندي قيل: هو إنّه من القطن. والقز من الحرير فيما أحسبُ.
مسألة: ويروى عن عمر بن الخطاب أنّه قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لباس الحرير إلاّ موضع أصبعين»(3).
مسألة من الزّيادة المضافة من الأثر: ولا يصلّي الرّجل بالملحم إذا كان لحامه(4) مِن الحرير، ولو كان سداته من كتّانٍ أو قطنٍ أو خزٍّ، وإذا كان ثوبٌ فيه خزٌّ؛ فلا بأس به، ولا يصلّي بالقلنسوة، ولا بالعمامة من الحرير، وإن كان مصرهما أو سداتهما حريرًا(5)؛ فلا يصلي بهما، وكذلك [لا يصلّي](6) بالجبّة المبطّنة بالحرير، ولا بالقباء ولا بالقلنسوة المحشوّات بالحرير، ولو كان ثيابهما /233/ من غير ذلك.
(1) زيادة من ث.
(2) ث: الطول.
(3) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب اللباس والزينة، رقم: 2069؛ وأحمد، رقم: 92؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحدود، رقم: 8521.
(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 155). وفي النسخ الثلاث: إلحامه.
(5) في النّسخ الثّلاث: حرير.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: يصلي.