قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٤

قال غيره: معي أنّه قد قيل: لا [بأس بالصّلاة للرّجال](1) في ثياب الملحم من الحرير إذا كان مصرًا أو سداة، وإنّما ذلك بثوب تامٍّ، والحشو عندي يشبه الملحم.

[مسألة: ومن غيره: ومن كتاب المصنَّف: وعن الصّلاة بالسّراويل، وفيه تكّة حريرٍ؛ أجائزٌ ذلك أم لا؟ قال: فلا تجوز الصّلاة بتكّة الحرير للرّجال، إذا كان عرضها أصبعين فصاعدًا.

مسألة: ومنه: وأمّا ثوب الحرير، وحليّ الذّهب؛ فلا أعلم أنّ أحدًا منعه النّساء إذا كان للمرأة في لباسها في ذلك نيّة صالحة، وإذا كانت لابسة ذلك، وصلت؛ فصلاتها تامّةٌ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا في فسادهما من طريق اللّبس، وإنّما منع ذلك الرّجال إلاّ مِن عذرٍ.

(رجع)](2) مسألة: ثوبٌ في طرفيه؛ كلّ طرف علم إبريسم؛ وكلّ طرفٍ علمه أقلّ مِن عرض أصبعين؛ قال: إذا كان في الثّوب أكثر من عرض أصبعين؛ لم تجز به الصّلاة قطعًا؛ كان مجتمعًا أو متفرّقًا.

قلت: فإن لم يعلم أنّه إبريسم ولا غيره، وخفي ذلك، هل تتمّ صلاته (خ: يصلّي به)؟ قال: الحكم يوجب الصّلاة؛ لأنّ الدِّين بُنِيَ على الحكم حتّى يعلم أنّه ممّا لا تجوز به(3) الصّلاة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٨٬٩٤١ / ٣٦٬٧٥٥