قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٦

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتّفاق أنّه لا تجوز صلاة الرّجال في ثياب الحرير إلاّ في الحرب إن احتاج إلى ذلك، أو من ضرورةٍ لعدم غيره، ومعي أنّه إن صلّى في ثوب حريرٍ على غير عدمٍ، ولا ضرورةٍ، ولا حاجةٍ في حربٍ؛ خرج من قولهم: إنّ عليه الإعادة؛ علم ذلك أو جهله؛ في الوقت وبعد الوقت. ومعي أنه يختلف من قولهم فيمن لم يجد إلاّ ثوب حريرٍ، وثوبًا نجسًا من الرّجال؛ فقال من قال: يصلّي بالثّوب النّجس وييمّمه(1)، ولا يصلّي في ثوب الحرير. وقال من قال: يصلّي في(2) ثوب الحرير، وثوب الحرير أحبّ إليّ مِن الثّوب النّجس المجتمع على نجاسته، والثّوب المختلف في نجاسته أحبّ إليّ مِن الصّلاة في ثوب الحرير بما يشبه الاتّفاق في منع الرّجال لبس ثياب الحرير. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن غيره: وفي العمامة إذا بها هدوب حرير مثل الحظية [وغيرها](3)؛ أتجوز بها الصّلاة أم لا؟

الجواب: لا أحبّ الصّلاة عند الإمكان، وفي تمام الصّلاة بها اختلافٌ.

مسألة عن /235/ الصّبحي: ومن ابتلي بكثرة القمّل، ووصف له [لبس ثوب الحرير](4) يقلّ منه القمّل(5)، هل له لبسه؟ قال: لا.

(1) ث: يتمّمه.

(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 119). وفي النّسخ الثلاث: ثم. إلا أنها في ث من غير تنقيط.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(5) زيادة من س.

٨٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥