الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٧وإن كان سداته حريرًا والمصر قطنًا أو(1) المصر حريرًا والسداة قطنًا؛ فقولٌ: يجوز لبسه. وقولٌ: لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: لعلّها عن الشّيخ(2) الصّبحي: في الصّلاة بالمنسول الذي فيه جديل حرير، في طرفه فراخة(3) حرير أو ليس فيه.
الجواب: قال الشّيخ ابن عبيدان: لا يصلّي بذلك، أو لا تجوز الصّلاة بذلك؛ شككتُ في اللّفظتين.
وقال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابها: إنّ الجديل في المنسول جاء فيه التّشديد أكثر من الخياطة بالحرير، ويكفي إن كان صلّى بغير علمٍ بذلك؛ أن يصلح ما أقبل، ولا يبدل ما صلّى وفات وقته؛ لأنّ الدّينونة لا تجوز(4) بتحريم ذلك، [والله أعلم](5).
مسألة في ورقة: وهل تجوز الصّلاة بقميصٍ فيها جيوب حريرٍ، أو بمنسول فيها جديل حريرٍ، أم لا؟ وهل بمثل ذلك بان (ع: بأس) إذا نسج مثل الثّوب على هيئة تلك؛ لكان(6) عرض أصبعين؛ فلا تجوز به الصّلاة؟ أم لا يضرّه ذلك إذا كان اجتماعه مجدولاً أقلّ من عرض أصبعين؟ قال: أمّا الجيوب؛ فجائزٌ، وأمّا
(1) ث: و.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: فراخه. وفي س: فراحه.
(4) ث: يجوز. وفي س: تجوز به.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: "كان" مع زيادة "لعله" في الهامش.