الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٨الجديل؛ فأظنّ أنّي وقفتُ على اختلافٍ في بعض جوابات المتأخّرين؛ وأمّا أنا فأقول: جائزٌ(1) ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ ناصر بن خميس /236/ [بن علي: وفي الرّجل](2) إذا جعل في عمامته شرخ حريرٍ أكثر من عرض أصبعين، حافظًا لذلك، لا لابسًا له، ثمّ صلّى بذلك؛ أتنتقض صلاته على هذه الصّفة؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: إذا كانت طاهرةً؛ فلا بأس عليه في صلاته على هذه عندنا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الرّجل البالغ إذا صلّى بعمامةٍ فيها حضية(3) حريرٍ، وعرضها أقلّ من عرض أصبعين غير أنّ لها أهدابًا من الحرير بعرض العمامة، طول الواحد منها مقدار [الفتر (ع: فتر) وجله](4) كَسُلاّءِ النّخل أو أقلّ أو أكثر جهلاً منه بذلك وغفلةً؛ أتتمّ صلاته على هذه الصّفة أم لا؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّها لا تتمّ عندنا على هذه الصّفة، ولا جهل ولا تَجاهل في الإسلام، والله أعلم.
مسألة: الزّاملي: وهل تجوز الصّلاة بالعمامة التّي(5) في طرّتها خيوط حرير كثير، إذا كان سداتها من القطن أو الكتّان، أم لا؟
(1) ث: جاء.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولعلّه: حظية.
(4) هكذا في الأصل، ث. وفي س: الفتر (ع: فنر) وجله. ولعلّه: الفتر (ع: فتر) وحبكه.
(5) زيادة من ث.