الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٩الجواب: إن كان هذا الحرير الذي في هذه العمامة منسوجًا، وكان أكثر من عرض أصبعين، إلاّ أنّ السّداة منه غير حريرٍ؛ فأرجو أنّ في ذلك اختلافًا في نقض الصّلاة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وجائزٌ أن يصلّى بالقميص إذا كان جيوبها حريرًا خالصًا، وأمّا الذي ينقض من الحرير إذا كان /237/ أكثر من موضع أصبعين طولاً وعرضًا؛ مصرًا وسداةً، والله أعلم.
مسألة لغيره: ولباس الحرير حرامٌ على الرّجال من أمّة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك ورد الشّرع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد حفظتُ أنّ مَن لبسه(1) في الدّنيا؛ لم يلبسه في الآخرة، إلاّ بعد التّوبة والإصلاح، ولم نعلم أنّ أحدًا مِن الفقهاء قال بجواز(2) ذلك.
قال النّاسخ: نعم، وجدنا تحريم لبس الحرير على الرّجال، وفساد الصّلاة بلباسه، إلاّ عرض أصبعين منه في طول الثّوب؛ سداةً ومصرًا؛ كان متفرّقًا أو مجتمعًا، وقد كره بعض الفقهاء ما استقام بنفسه من الحرير، أو استقام الثّوب من دونه؛ مثل جديل المنسول الخالص من الحرير، وكذلك ما خيط به الثّياب، واعتزل بنفسه، ما لو فصل(3) عن الثّوب، وفصل(4) الثّوب عنه لاستقام بنفسه، ولو كان في الاعتبار أنّه أقلّ من عرض أصبعين على طول الثّوب. وكذلك ما