الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٠كان في حليّ الذّهب إذا خلط(1) بغيره، ما لو فصل(2) على الحليّ لاستقام الحليّ من دونه، ولو كان أقلّ من درهمٍ أو دينارٍ أو ظفرِ الإبهام؛ فقد كره بعض الفقهاء التّحلّي به في الصّلاة وغيرها، وما فسدت الصّلاة به؛ فأشبه أن يحرم لبسه والتّحلّي به في كلّ حينٍ، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ جاعد بن خميس رحمه /238/ [الله، وفي قباء الجوخ(3)](4) إذا كان مجعولاً في أطرافه جديل حريرٍ؛ طولاً وعرضًا، ما لو جمع فيه نسجًا؛ لبلغ في عرضه على طول القباء مقدار عرض أصبعين أو أكثر، غير أنّ القباء مستغن عن ذلك الجديل الذي جعل به، وإنّما ألحق(5) به في أطرافه بالخياطة فيه، ولعلّ القصد بذلك وقاية له عن سرعة ضياعه مِن هنالك؛ ما ترى في لبسه على هذه الصفة؛ أيكون كالثّوب الذي به شيءٌ من الحرير في أمر الصّلاة، وتنتقض صلاة لابسه على هذا من حاله، أم لا، ويكون ذلك أشبه بالحمل لا اللّباس؟
قال: ففي قول بعض المتأخّرين أنّه لا يصلّي به، ويعجبني ذلك في غير موضع الضّرورة؛ إلاّ أنّه ما لم يمكن في عرضه(6) مقدار ما لا يجوز؛ فلا أقول بفسادها، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: خط.
(2) ث: فضل.
(3) هذا في ث: فضل. وفي س: الجرح.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: لحق.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: عرض.