الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٤يصحّ له في إجماعٍ أو رأيٍ لا عن دليلٍ، وما إلى جوازه من سبيل؛ لأنّه من الحرام في دين الإسلام، وعلى من فعله الرّجوع عنه بالتّوبة إلى الله منه، وإلاّ فالهلاك مِن وراء ذاك، والعياذ بالله منه.
٨٬٩٥١ / ٣٦٬٧٥٥
يصحّ له في إجماعٍ أو رأيٍ لا عن دليلٍ، وما إلى جوازه من سبيل؛ لأنّه من الحرام في دين الإسلام، وعلى من فعله الرّجوع عنه بالتّوبة إلى الله منه، وإلاّ فالهلاك مِن وراء ذاك، والعياذ بالله منه.