قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٥

الباب الرّابع والعشرون الصّلاة بالذّهب والفضّة والنّحاس

[ومن كتاب المصنَّف: قال لا يبين لي اختلافًا في الصّلاة بالذّهب أنّها تفسد عليه.

مسألة: ومنه: ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن الرّجل يلبس حلقة الشّبه، والحديد، والصّفر، وخاتم الرّصاص؛ يجوز أن يصلّي بهذا كلّه أم لا؟ فمعي أنّ هذا كلّه مكروهٌ لبسه للرّجل، ومكروهٌ الصّلاة فيه للرّجل والمرأة.

مسألة: ومنه؛ أعني المصنَّف: وأمّا حلقة الشّبه، والصّفر، والحديد؛ فيكره لبس ذلك للمصلّي، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته](1).

مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع: قال أنس بن مالك: كانت قَبيعَة سيفِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها /242/ فضّةٌ(2).

مسألة: قال: ويكره خاتم الحديد أن يتختّم بها الرّجل. ويكره الجُلجُل(3) أن يلبسه صبيٌّ أو غيره، أو يعلّق على الإبل، أو يجعل على شيءٍ ليسمع صوته.

مسألة: ولا يلبس الرّجل والمرأة شيئًا مِن الحديد، والصّفر، والشّبه، والرّصاص، إلاّ على بابٍ، أو سلاحٍ، أو آنيةٍ، فلا بأس. وقال هذا أبو عبد الله جائزٌ.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(3) ث: الخلخال. "والجُلجُل: الجرس الصّغير، وصوته الجلجلة". لسان العرب: مادة (جلل).

٨٬٩٥٢ / ٣٦٬٧٥٥