قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٦

مسألة: وعن جابر بن زيد أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر في غزوة غزاها بقطع الأجراس»(1)، وقد قيل: الأوتار.

الأجراس: هو الذي يعلّق في رقاب الخيل له حركةٌ يسمّى جرسًا.

والأوتار: كانت تعلّق أيضًا في رقاب الخيل.

مسألة: ويكره الجرس؛ لِمَا روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصحب الملائكة رفقةً فيها جرسٌ»(2). وعن أبي هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجرس(3) مزمار الشّيطان»(4).

مسألة: «ونهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتختّم(5) الرّجل والمرأة بخاتمٍ من حديدٍ أو صفرٍ»(6). قال: [فمعي أنّ(7) هذا لا يصحّ](8)؛ لأنّه مِن فعل الجاهليّة، وهو

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: 3367.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2554؛ وأحمد، رقم: 8337؛ والنسائي في الكبرى، كتاب السير، رقم: 8759.

(3) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 181).

(4) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2556؛ وأحمد، رقم: 8783؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، رقم: 2554.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يتخم.

(6) أورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة، 2/ 401.

(7) زيادة من ث.

(8) في كتاب بيان الشّرع (12/ 181): معنى هذا صحيح.

٨٬٩٥٣ / ٣٦٬٧٥٥