الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٧مكروه لبسه(1) للرّجال والنّساء مِن خواتم الحديد والصّفر، إلاّ ما كان ملويًّا عليه مِن ذهبٍ أو فضّةٍ للنّساء(2)؛ فقد أجازوه.
ونهي عن نقش الحيوان في الخاتم، ونقش "بسم الله" في الخاتم؟ قال: والله أعلم، إن كان معناه(3) نقش الحيوان صورةً؛ فقد نُهي عن التّصوير /243/ وغير ذلك؛ [إلاّ قول](4) فيه.
فأمّا "بسم الله" فقد كان الفقهاء(5) فيما رفع إليهم في خواتيمهم "قل هو الله أحد"، وكلاهما سواء. وفي بعض الأخبار أنّ خاتم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مكتوبٌ عليه "محمّد [رسول الله](6) "، فإذا كان على هذا؛ فلا حرام.
مسألة من كتاب الأشياخ: وقيل: يكره أن ينقش في الخاتم آية من القرآن؛ لمكان الخلاء والجنابة.
مسألة: «كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يكره التّختّم بالذّهب، وعقد التمائم»(7).
رجلٌ صلّى وهو لابس خاتم ذهبٍ؛ أتجوز صلاته، أم لا؟
(1) زيادة من ث.
(2) ث: وللنساء.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: معنا.
(4) هكذا في النّسخ الثلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 181): لا أقول.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(6) ث: رسول.
(7) أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، رقم: 4222؛ وأحمد، رقم: 3774؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 396.