الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٨الجواب: إنّ عليه التّوبة مِن ذلك، والإصلاح، وإعادة الوضوء والصّلاة؛ لأنّه قد لبس ما عليه محرّم اللّباس.
مسألة: وكره أن يجعل على المصحف الذّهب والفضّة.
مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله عن الخاتم إذا كان فَصُّهَا ذهبًا، أو فيها ذهبٌ، هل يجوز للرّجل أن يعلّقها، ويصلّي بها؟ قال: لا يعجبني ذلك إذا كان الفصّ هو(1) كمال الحلية في الخاتم ما يكون الحلية(2) ما تقوم في مثل تلك الخاتم إلاّ بالفصّ؛ لأنّه قد قيل: لا يجوز للرّجل الحلي بالذّهب.
قلت له: فإذا كان الذّهب في سائرها، كمثل ما في الثّوب من علم الحرير الذي تجوز به الصّلاة في قدر ذلك، هل يجوز للرّجل أن يصلي بها؟ /244/ [قال: معي أنّه إذا كان](3) ذلك الشّيء من الذّهب في الخاتم إنّما يراد به القيام بنفسه في إصلاح الحلية، ليس هو بمنزلة الفراء(4)؛ فيعجبني أن لا يلبسه الرّجل يتحلّى به؛ لأنّه متحلٍّ بالذّهب على هذا، وإن كان الذّهب إنّما هو(5) تبعٌ للفضّة في النّظر؛ أعجبني [أن لا](6) يكون له حكم في الحلة(7) في وجوب
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.
(4) هذا في س. وفي الأصل: العز. وفي ث: الفزاء.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 183). وفي النّسخ الثّلاث: الا أن.
(7) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 183): الحلية.