قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٩

الكراهية. قلت له: وإذا كان [غراء يعجبك](1) ألاّ(2) يكون به بأسٌ(3)؟ قال: إذا كان إنّما يراد به إصلاح الفضّة لا غير ذلك من الزّيادة في الحلية(4)؛ فيعجبني أن لا يكون به بأسٌ.

مسألة: وسألته عن المدية إذا كانت محلاّةً بالذّهب، هل تجوز بها الصّلاة؟ قال: معي أنّه إذا تحلّى بها، ولبسها للتّحلية في الصّلاة؛ فلا تجوز بها الصّلاة على هذا، وإن كان لبسها وحفظها، ولم يمكنه إلاّ ذلك؛ فأرجو أن يجوز له أن يصلّي بها. قلت: وكذلك السّيف مثل المدية؟ قال: نعم، فيما عندي.

مسألة: وقيل: يجوز أن يصلّي بالسّيف، وإن حليته ذهبًا، وهو راد(5) على القميص.

مسألة من كتاب ابن جعفر: [ولا تجوز الصّلاة على الحديد، ولا على الصّفر، ولا على الرّصاص، ولا على النّحاس، ولا الذّهب، ولا الفضّة، ولا الشّبه.

مسألة: ومنه](6): وتكره الصّلاة للرّجال والنّساء في حليّ الحديد، والصّفر، والرّصاص، والشّبه، والنّحاس، ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساد.

(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 183). وفي الأصل: غرا لعجبك. وفي ث: غزاء يعجبك. وفي س: عزا يعجبك.

(2) ث: إلا أن.

(3) ث: بأسا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الحيلة.

(5) هكذا في النّسخ الثلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 116): رداء.

(6) زيادة من ث.

٨٬٩٥٦ / ٣٦٬٧٥٥