قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٠

ومن غيره: وقد قيل: إذا صلّى في ذلك، وقد علم كراهية ذلك متعمّدًا يريد بذلك /245/ خلاف قول المسلمين، واستخفافًا بذلك؛ فعليه [النّقض.

(رجع)](1) وما كان من ذلك ملويًّا عليه ذهبٌ أو فضّةٌ للنّساء؛ فلا بأس.

قال(2) غيره: وعندي أنّه ما كان ملويًّا عليه فضّة؛ فلا بأس بالصّلاة(3) به للرّجال.

مسألة: ومن صلّى من الرّجال بخاتم ذهبٍ أو غيره من حليّ الذّهب؛ فعليه نقض صلاته، وسل(4) عن ذلك، إلاّ أن يكون حامل ذلك حملاً، ولم يكن له لابسًا، وكذلك كلّ شيءٍ ممّا لا بأس به، حمله المصلّي في ثوبه، ممّا لا بأس فيه، فصلى به؛ فلا بأس إذا لم يكن يشغله، ولا يجوز(5) عن صلاته.

مسألة من منثورة الشّيخ أبي محمد: قلت: فيجوز للرّجل أن يصلّي، وفي أذنيه قرطا ذهبٍ؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان في يده دملوج ذهبٍ؟ قال: جائزٌ.

قلت له: وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهبٍ؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك لو كان في حلقه حليّ ذهبٍ؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك لو كان في ثوبه حليّ ذهبٍ حامله وهو يصلي، لم تفسد عليه صلاته؟ قال: لا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(2) ث: ومن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: للصلاة.

(4) في النّسخ الثّلاث: سئل.

(5) هكذا في النّسخ الثلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 184): يحرزه.

٨٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥