قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥١

قلت: وكيف جاز أن يصلي بهذا، ولم يجز له أن يصلّي، وفي يده خاتم ذهب؟ قال: لأنّ الخاتم حليته، وهذا ليس من حليته.

[قال غيره: وتمام هذه المسألة من المصنَّف: قيل له: فيجوز للرّجل أن يتحلّى بحليّ امرأة(1)؟ قال: لا، ولكنّه يكون في سفرٍ، وعنده حليّ امرأة، وتحضره الصّلاة؛ يخشى على الحليّ أن يضعه على الأرض ويصلّي؛ فيؤخذ، فإن علّقه في أذنيه، أو في حلقه، أو في يده، أو في رجله، ولم يشغله عن صلاته؛ فهو جائز؛ لأنّه نوى حمله لئلاّ(2) يذهب، ولم [ينو حمله](3) لزينةٍ، والخاتم حليته، فإن كان من ذهبٍ؛ فقد تحلّى بغير حليته.

وعن محمد بن محبوب: من صلّى، وفي يده سوارٌ مِن ذهبٍ، فخاف عليه أن يذهب؛ أنّه إن كان واضعًا السّوار في موضع السوار(4)؛ فليعد(5) الصّلاة، وإن كان في إزاره أو ممسكًا له؛ فلا نقض.

مسألة: ومنه: ومَن حمل في حجره(6) ذهبًا، أو حديدًا، أو شبهًا، أو رصاصًا، أو نحاسًا؛ فجائزٌ أن يصلي به، وإن كان متحلّيًا بذلك حِليةً وزينةً؛ فلا يجوز عند أصحابنا.

(1) هذا في كتاب المصنّف (5/ 42). وفي ث، س: امرأته.

(2) هذا في كتاب المصنّف (5/ 42). وفي ث، س: لا.

(3) هذا في كتاب المصنّف (5/ 42). وفي ث: يحمله. وفي س: يشف حمله.

(4) هذا في كتاب المصنّف (5/ 42). وفي ث، س: سوار.

(5) هذا في ث. وفي س: فعليه.

(6) هذا في كتاب المصنّف (5/ 42). وفي ث، س: حجرته.

٨٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥