قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٢

(رجع إلى الكتاب)](1) مسألة: وسألته عمّن يصلّي، وفي يده خاتم شبهٍ، أو خاتم حديدٍ، أو خاتم صفرٍ، أو خاتم رصاصٍ، /246/ [فيصلي فيه، هل](2) تفسد صلاته؟ قال: يكره ذلك، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته.

قلت: فإن صرّه في ثوبه، وصلّى؟ قال: لا بأس.

مسألة: وعن رجلٍ صلّى، وعليه حليّ حديدٍ، أو صفرٍ، أو شبهٍ؛ هل تنتقض صلاته به(3)؟

قال: عسى بعضٌ يقول: إنّه إذا عرف بكراهية المسلمين، وأراد مخالفتهم في ذلك؛ لم يسعه ذلك. قال: وعسى بعضٌ يكره له ذلك.

قلت: وكذلك حليّ الرّصاص، هل(4) عندك مثل الصّفر، والشّبه؟ قال: هكذا معي.

مسألة: وسألته عن رجلٍ صلّى بشيءٍ مِن الذّهب، أو الفضّة، أو الحديد متحليًّا بذلك، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: أمّا الفضّة إذا كانت حليته مما يتحلّى به الرّجال؛ فصلاته تامّةٌ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الذّهب؛ فعندي إذا كان من غير ضرورةٍ؛ ففي قول أصحابنا: إنّه يفسد عليه، إذا كان ملتحفا من غير ضرورة. وأمّا الحديد؛ فعندي أنّه مكروهٌ، ومعي أنّه لا يفسد عليه.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٨٬٩٥٩ / ٣٦٬٧٥٥