الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٢(رجع إلى الكتاب)](1) مسألة: وسألته عمّن يصلّي، وفي يده خاتم شبهٍ، أو خاتم حديدٍ، أو خاتم صفرٍ، أو خاتم رصاصٍ، /246/ [فيصلي فيه، هل](2) تفسد صلاته؟ قال: يكره ذلك، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته.
قلت: فإن صرّه في ثوبه، وصلّى؟ قال: لا بأس.
مسألة: وعن رجلٍ صلّى، وعليه حليّ حديدٍ، أو صفرٍ، أو شبهٍ؛ هل تنتقض صلاته به(3)؟
قال: عسى بعضٌ يقول: إنّه إذا عرف بكراهية المسلمين، وأراد مخالفتهم في ذلك؛ لم يسعه ذلك. قال: وعسى بعضٌ يكره له ذلك.
قلت: وكذلك حليّ الرّصاص، هل(4) عندك مثل الصّفر، والشّبه؟ قال: هكذا معي.
مسألة: وسألته عن رجلٍ صلّى بشيءٍ مِن الذّهب، أو الفضّة، أو الحديد متحليًّا بذلك، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: أمّا الفضّة إذا كانت حليته مما يتحلّى به الرّجال؛ فصلاته تامّةٌ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الذّهب؛ فعندي إذا كان من غير ضرورةٍ؛ ففي قول أصحابنا: إنّه يفسد عليه، إذا كان ملتحفا من غير ضرورة. وأمّا الحديد؛ فعندي أنّه مكروهٌ، ومعي أنّه لا يفسد عليه.