الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٣قلت له: فهل يلحق الذّهب اختلاف في قول أصحابنا؟ قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: فالصفر، والرّصاص؛ أهو مثل الحديد؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فالرّجل إذا صلّى بشيءٍ من الفضّة ممّا يتحلّى به النّساء من غير ضرورةٍ، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: معي أنّه تَشبّهٌ بالنّساء بالحلي /247/ من غير ضرورةٍ ولا معنى؛ فهو آثمٌ بذلك، ويعجبني [أن تفسد صلاته بذلك](1)؛ لأنّه ذلك محجورٌ عليه، وأحسبُ أنّه قد قيل: هو آثمٌ، ولا تفسد صلاته، والأوّل أحبّ إليّ أن تنتقض صلاته، إذا ثبت أنّ صلاته بحليّ الذّهب(2)؛ فلأجل الحَجْرِ؛ فسد ذلك، وهذا عندي عليه محجورٌ كما حُجِر عليه حليّ الذّهب، إذا لم يكن مِن ضرورةٍ.
قلت له: فإن صلّى بخاتم ذهبٍ متعمّدًا من غير ضرورةٍ، أيكون القول فيه والاختلاف، مثل القول في الفضّة إذا صلّى(3) بما يتحلّى به النّساء منها؟ قال: نعم، هكذا عندي.
قلت له: فهل يكون لبس حليّ الذّهب بما يتحلّى به الرّجل، مثل لبس الحرير من القول والاختلاف؟ قال: إنّه مثل حليّ الفضّة.
مسألة من منثورة الشّيخ أبي محمد: قلت: فمن صلّى بخاتم فضّةٍ، مخلوط فيه ذهبٌ؟ قال: الحكم للأغلب.