الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٤قال الشّيخ أبو محمد: إلاّ أنّه إذا كان فيه من الذّهب ما إذا اجتمع(1) كان مثل الظّفر، أو مثل الدّرهم؛ لم يجز أن يصلّي به منها.
مسألة: وسألته عن المصلّي من الرّجال يصلّي، وفي يده خاتم ذهبٍ؟ قال: لا يجوز له ذلك.
قلت: فإن كان في يده خاتم فضّةٍ، وفصّها ذهبٌ؟ قال: [لا يجوز](2) له الصّلاة وهو في يده. [قال غيره: وفي المصنّف: والذّهب إذا كان تحت فصِّ خاتمِ الرّجل؛ فصلاته جائزةٌ، وإن ظهر عن الفصّ منه شيءٌ يسيرٌ؛ فلا بأس به، إلاّ أن يكثر ذلك.
(رجع)](3) انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير بن محمد/248/ [الصّبحي: ومن ذكر](4) شيئًا من الدواكري في شيءٍ من ثيابه، بعد دخوله في الصّلاة، هل له(5) أن يخرجها، ويمضي على صلاته، أم لا؟ وإن فعل ذلك؛ ما يلزمه؟
الجواب: لا يعجبني إخراجها، ويعجبني البناء على صلاته، وإن أخرجها لم ألزمه بدلاً.
(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 186). وفي النّسخ الثّلاث: اجتمعا.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(5) زيادة من ث.