قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٥

قيل له: فإن تركها، ولم يخرجها من أجل أنّه دخل في الصّلاة، أيكون كمن صلّى بهنّ متعمّدًا على هذا، أم لا؟ وما تقول في صلاته؟ قال: يعجبني له إتمام صلاته.

وقال في جوابها الحمراشدي: إذا كان عليها شيءٌ من الأصنام أو الصّلب، فإنّه يخرجه حين ذكر، ولا يتمّ صلاته بعد علمه بها فيما عرفناه عن بعض فقهاء المسلمين، وقد رخّص مَن رخّص في تمام الصّلاة على النّسيان، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن يصلّى، وفي مخباته(1) شيءٌ من الكسور؛ مثل رصاصٍ، أو نحاسٍ، أو حديدٍ، أو في عمامته، أو شيء مصرور؛ ما تقول إذا أراد إخراجه، إذا كان لإصلاح صلاته؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: لا بأس على مَن حمل الصّفر، أو النّحاس، أو الرّصاص، أو الشّبه، أو الصّتّ مِن غير الدواكر التي بها الأصنام إذا كانت طاهرةً، وأمّا إذا كان حاملاً نجاسةً على النّسيان، ثمّ رجع بعد أن أحرم لصلاته(2)؛ فإنّه يخرج ذلك، ويبتدئ صلاته، إن كان ما أتمّها، /249/ وإن كان قد أتمّها؛ فإنّه يبدل صلاته، والله أعلم.

مسألة(3) من جواب الشّيخ عمر بن سالم الرغومي: وأمّا الصّلاة بالدّواكري الفرنجيات؛ فقال من قال من المسلمين: إنّ الصّلاة لا تجوز بها

(1) في الأصل زيادة "لعله" في الهامش. وفي ث، س: مخباه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الصلاته.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٨٬٩٦٢ / ٣٦٬٧٥٥