قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٦

على العمد والنّسيان. وقول: تجوز بها على النّسيان، ولا تجوز بها على العمد، وهذا قول محمّد بن عبد الله بن عبيدان.

وقال من قال مِن المسلمين: إنّ الصّلاة تجوز بها على العمد والنّسيان، حتّى يصحّ أنّ بها صنمًا، وهو قول الشّيخ عبد الله بن محمد بن عمر بن أحمد بن مداد. وأنا قد عنيت بها في الصّلاة فأخذت بقول الشّيخ [عبد الله بن عمر](1): إنّ الصّلاة بها جائزةٌ إذا نوى بها المصلي حفظ ماله، حتّى يصحّ عند المصلّي أنّ بها صنمًا، والله أعلم.

[مسألة: ابن عبيدان: في الفلوس الدواكري، هل يجوز أن يصلّى بهنّ؟ أمّا على العمد؛ فلا يعجبني أن يصلّى بهنّ، وأمّا على النّسيان؛ فصلاته تامّةٌ، والله أعلم.

قال الشّيخ عامر بن علي العبّادي: كذلك عندي إذا حمله لمعنى إحراز ماله؛ فلا نقض عليه، والله أعلم](2).

مسألة: ومن غيره: وما تقول في كراهية الصّلاة بالحديد، والشّبه، والرّصاص، والنّحاس؛ أهو خاصٌّ إذا اتّخذ حليًّا، أم ولو كان غير حليّ؛ كان ملبوسًا أو محمولاً؟

الجواب: قد جاء الأثر بكراهية استعمال الحليّ في الصّلاة، ولم أعلم في غيره، ولعلّ ذلك في حليّ ما ذكرته، ولم تقل الكراهية في سيف الحديد، ولا في المدية.

(1) هكذا في النسخ الثّلاث. ولعلّه: عبد الله بن محمد بن عمر.

(2) زيادة من ث.

٨٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥