الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٧وإذا اتّخذ منه حلقة حديد مثل الحاجولة؛ تلبس في الزّند، أذلك بمنزلة الحليّ، وعلى المميتة إخراجه منها؟
الجواب: في الكراهية بمنزلة الحليّ، ولا /250/ [يضيق للمميتة(1) حتّى](2) تريد(3) الزّينة.
وإذا [ألبست الحلقة](4) خرقة؛ أتجوز بها الصّلاة بلا كراهية، كما لو كسيت فضّةً؟
الجواب: تجوز بها الصّلاة إذا سترت بما سترت.
مسألة عن الشّيخ خلف بن سنان الغافري: وفي حليّ الذّهب إذا كان ملويًّا بخرقةٍ؛ تجوز به الصّلاة للرّجال، أم لا؟ وكذلك حليّ الصّفر، والحديد، والرّصاص، والشَّبه المكروهة الصّلاة به إذا كان أيضًا ملويًّا عليه بخرقةٍ من نبات الأرض؛ أيزيل(5) ذلك عنه الكراهية، أم لا؟ قال في جوابه: عندي أنّه إذا لوى عليه ثوبًا؛ أنّ الصّلاة به جائزةٌ؛ لأنّه جاء في الأثر: إنّه إذا كان ملويًّا بفضّةٍ؛(6) فالصّلاة به جائزةٌ.
مسألة: ومن غيره: ومن صلّى بخنجرٍ أو بدشنةٍ أو سكينٍ، فإن كان ذلك من الطّاهرات، ولم يشغله عن صلاته؛ فجائز له ذلك وصلاته تامّةٌ، وأمّا إذا كان
(1) هذا في س. وفي ث: للميتة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(3) ث: تزيد.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: لبست الخلقة.
(5) ث: أزيل
(6) في الأصل زيادة "لعلّه" في الهامش.