قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٨

الحديد لابسًا له في يده أو رجله مثل الخاتم أو الحلقة؛ فذلك المنهيّ عنه في الصّلاة، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد: والدّراهم إذا كانت في سكّتها أصنام؛ حروف ذهبٍ، أو فضّةٍ، أو رصاصٍ، أو نحاسٍ، هل يفسد على المصلّي صلاته، إذا كان حاملها، أو صلّى وهي مصرورة في ثوبه، أم لا؟ الجواب: إنّ هذا /251/ إذا كان حاملاً الدّراهم(1) (خ: لدراهمه) حافظًا لها [عن الضّياع، وهي غائبةٌ](2) حيث لا يراها أحدٌ؛ فأرجو أنّها لا تفسد صلاته، والله أعلم.

مسألة: الشّيخ حبيب بن سالم ?: ولا تجوز الصّلاة بخاتم الذّهب للرّجال، والذي نحفظه من آثار المسلمين أنّ لبس الخاتم للرّجال هو في الأصبع الخنصر من اليد اليسرى وهو المحرّم، وإن كان الذّهب أقلّ من وزن درهم؛ فلا يحرم لبسه، ولا ينقض الصّلاة. وأمّا في سائر الأصابع من اليد اليسرى، واليد اليمنى؛ فلا يحرم ذلك؛ لأنّه حملٌ لا لبسٌ، وقد كان السيّد سليمان بن مظفر بأذنيه قرطا ذهب، وفي يده سوار من ذهبٍ، وهو ثقةٌ من ثقات المسلمين؛ فهذا الذي نحفظه عن أهل العلم، والله أعلم.

ومن غيره: أرجو أنّي سمعت الشّيخ صالح بن سعيد [قال]: إنّ الذّهب إذا كان وزنه قدر رحبتين(3) (ع: حبّتين)؛ فلا تجوز الصّلاة به.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لدراهم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(3) ث: حبتين.

٨٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥