قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٩

(رجع) مسألة: الزّاملي: ومن صلّى وفي ثوبه شيءٌ من حروف الذّهب، أو الدواكري التي فيها الأصنام على النّسيان؛ فلا بأس عليه.

وقال ابن عبيدان: والدواكري الفرنجيات؛ قول: لا تجوز بها الصّلاة على العمد والنّسيان. وقول: تجوز على النّسيان، ولا تجوز على العمد.

وقال عبد الله بن محمد: تجوز بها الصّلاة على العمد والنّسيان، حتّى يصحّ أنّ /252/ [بها صنمًا، إذا](1) نوى المصلّي بها حفظ ماله(2).

وقال الحمراشدي: إن كان بها شيءٌ من الأصنام أو الصّلب؛ فإنّه يخرجها حين ذكر، ولا تتمّ الصّلاة بعد علمه بها، وقد رخّص [مَن رخّص](3) في تمام صلاته على النّسيان، والله أعلم.

مسألة: ومنه؛ أعني الزّاملي: ومن صلّى بخاتم ذهبٍ؛ فلا إعادة عليه، إلاّ أن يكون صلّى به عنادًا للمسلمين؛ فعندي أنّه على قول من يقول: إنّ المعاصي تنقض الوضوء؛ عليه إعادة الوضوء. وأمّا الصّلاة؛ فعليه إعادتها إذا صلّى بخاتم ذهبٍ مِن غير عذرٍ على التّعمّد منه، وإنّما يجوز ذلك للنّساء، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: وسألته عن من علّق في حقبه مفتاح حديدٍ أو صفرٍ، هل يجوز أن يصلي به، أم لا؟

الجواب: إنّ الحديد وأمثاله قد جاء في لبسه في الصّلاة كراهيةٌ، والأثر

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(2) ث: صلاته.

(3) زيادة من ث.

٨٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥